السيد حسن القبانچي

45

مسند الإمام علي ( ع )

1792 / 13 - الطوسي ، باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال ( عليه السلام ) : كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فإن شهدن صدقت وإلاّ فهي كاذبة ( 1 ) . بيان : قال الشيخ في التهذيب : الوجه في الجمع ، إنّ المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في العدّة والحيض ، وإذا كانت متّهمة كلّف نسوة غيرها . 1793 / 14 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة ولا جمّة ( 2 ) . 1794 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تصوم وتصلّي وتقضي المناسك ، وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ( 3 ) . 1795 / 16 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلّ يوم ، واتّخذت صوفة فيها سمن أو زيت ( 4 ) . 1796 / 17 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 398 ; تفسير البرهان 1 : 220 ; وسائل الشيعة 2 : 596 ; مستدرك الوسائل 2 : 10 ح 1261 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 100 ح 207 ; الاستبصار 1 : 148 ; الجعفريات : 24 . ( 2 ) - الجعفريات : 31 ; مستدرك الوسائل 2 : 37 ح 1343 ; دعائم الإسلام 2 : 167 . ( 3 ) - الجعفريات : 75 ; مستدرك الوسائل 2 : 45 ح 1362 . ( 4 ) - كنز العمال 9 : 629 ح 27740 .